تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

128

كتاب الحج

بدونها ( إلا في صورة الحيض ونحوه ) وأنها لا وقت لها وأن النافلة تكفى وحدها كما تكفي الفريضة كذلك وأن النافلة للإحرام تصح في وقت الفريضة وان لم يؤت بها وان الأفضل ان يكون الإحرام عند الزوال كما أن الأفضل هو الجمع بين النافلة والفريضة بتقديم النافلة كما في بعض الأخبار أو العكس كما في بعضها الأخر وفي الرجوع إلى شتات الروايات المناسبة والى ما في المستدرك يستبين الحكم وأن إيقاعه عقيب الفريضة أو خصوص فريضة الظهر مما لم يدل عليه دليل بالخصوص على أفضليته .